فصل: أحاديث الباب

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: نصب الراية لأحاديث الهداية **


 أحاديث الباب

روى الطبراني في ‏"‏معجمه‏"‏ حدثنا عثمان بن عمر الضبي حدثنا محمد بن كثير حدثنا سفيان عن ابن أبي ليلى عن الحكم عن رجل عن معاذ بن جبل عن النبي عليه السلام، قال‏:‏ ‏"‏ليس في الأوقاص شيء‏"‏، انتهى‏.‏ ووقفه بن أبي شيبة في ‏"‏مصنفه‏"‏ ‏[‏ابن أبي شيبة‏:‏ ص 13 - ج 3‏.‏‏]‏ فقال‏:‏ حدثنا عبد اللّه ابن إدريس عن ليث عن طاوس عن معاذ، قال‏:‏ ليس في الأوقاص شيء، انتهى‏.‏

- حديث آخر‏:‏ روى الدارقطني في كتابه ‏"‏المؤتلف والمختلف‏"‏ أخبرنا جعفر بن أحمد المؤذن - فيما أجازلنا - حدثنا السري بن يحيى أنبأ شعيب حدثنا سيف عن سهيل بن يوسف بن سهيل عن عبيد بن صخر بن لوذان الأنصاري، قال‏:‏ عهد رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ إلى عماله على اليمن في البقر‏:‏ في كل ثلاثين، تبيع، وفي كل أربعين، مسنة، وليس في الأوقاص شيء، انتهى‏.‏ قال الدارقطني‏:‏ والأوقاص ما بين السِّنَّين اللذين يجب فيهما الزكاة، انتهى‏.‏

- حديث آخر‏:‏ روى أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب ‏"‏الأموال‏"‏ ‏[‏كتاب الأموال‏"‏ ص 383‏.‏‏]‏ حدثنا أبو الأسود عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن سلمة بن أسامة أن معاذ بن جبل، قال‏:‏ بعثني رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ أصدَّق أهل اليمن، وأمرني أن آخذ من البقر من كل ثلاثين تبيعًا، ومن كل أربعين مسِنة، ومن الستين تبيعين، ومن السبعين مسِنة وتبيعًا، ومن الثمانين مسنتين، ومن التسعين ثلاثة أتبعة، ومن المائة مسنة وتبيعين، ومن العشرين ومائة ثلاث مسنات، أو أربع أتابيع، قال‏:‏ وأمرني رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ أن لا آخذ مما بين ذلك شيئًا، وقال‏:‏ إن الأوقاص لا فريضة فيها، انتهى‏.‏ قال أبو عبيدة‏:‏ والأوقاص ما بين الفريضتين، انتهى‏.‏ ورواه أبو أحمد بن زنجويه في ‏"‏كتاب الأموال‏"‏ ‏[‏أبو أحمد بن زنجويه هو حميد بن زنجويه، كذا في ‏"‏التذكرة‏"‏ ص 118 - ج 2، وهكذا سيأتي بعده في عدة مواضع‏.‏‏]‏ حدثنا عبد اللّه حدثنا ابن لهيعة به، إلا أنه قال‏:‏ عن سلمة بن أسامة عن يحيى بن الحكم أن معاذًا، وزاد بعد قوله‏:‏ من كل ثلاثين، تبيعًا، قال‏:‏ والتبيع جذع، أو جذعة ‏[‏قلت‏:‏ هذه الزيادة، عند أبي عبيد في حديث أبي الأسود أيضًا‏.‏‏]‏، قال ابن زنجويه‏:‏ وهذا التفسير من كلامه عليه السلام‏.‏

قوله‏:‏ وفسروه ‏"‏يعني الوقص‏"‏ بما بين الأربعين إلى الستين، قلنا‏:‏ قد قيل‏:‏ إن المراد منها الصغار، قلت‏:‏ تقدم في الأحاديث المذكورة ما فيه كفاية، واللّه أعلم‏.‏

- الحديث التاسع‏:‏ قال عليه السلام‏:‏

- ‏"‏في كل ثلاثين من البقر تبيع أو تبيعة، وفي كل أربعين مسن أو مسنة‏"‏، قلت‏:‏ أخرجه الترمذي ‏[‏الترمذي في ‏"‏باب زكاة البقر‏"‏ ص 79، وابن ماجه في ‏"‏باب صدقة البقر‏"‏ ص 13، والبيهقي‏:‏ ص 99 - ج 4، وابن أبي شيبة‏:‏ ص 12 - ج 3‏]‏، وابن ماجه عن أبي عبيدة عن عبد اللّه أن النبي عليه السلام، قال‏:‏ ‏"‏في كل ثلاثين من البقر تبيع أو تبيعة، وفي كل أربعين مسنة‏"‏ انتهى‏.‏ قال الترمذي‏:‏ وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه شيئًا، ثم أسند عن عمرو بن مرة، قال‏:‏ سألت أبا عبيدة هل تذكر من عبد اللّه شيئًا‏؟‏ قال‏:‏ لا، انتهى‏.‏ قال ابن القطان في ‏"‏كتابه‏"‏‏:‏ والراوي عن أبي عبيدة هو خصيف، واختلف عليه، فرواه عبد السلام بن حرب - وهو حافظ - عن أبي عبيدة عن عبد اللّه كذلك، ورواه شريك - وهو ممن ساء حفظه - عن أبي عبيدة عن أمه عن عبد اللّه، فوصله ‏[‏أي بوصل أمه‏.‏‏]‏، انتهى‏.‏ قال ‏"‏في الإمام‏"‏‏:‏ هكذا رواه ابن الجارود من هذا الوجه في ‏"‏المنتقى‏"‏‏.‏

- حديث آخر‏:‏ في ‏"‏علل الدارقطني‏"‏ سئل الدارقطني عن حديث رواه أنس، قال‏:‏ قال رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ‏:‏ ‏"‏في كل أربعين من البقر مسنة، وفي كل ثلاثين تبيع أو تبيعة، فقال‏:‏ هذا يرويه داود بن أبي هند، واختلف عنه، فرواه أبو أمية الطرسوسي عن عبيد اللّه بن موسى عن الثوري عن داود عن الشعبي عن أنس، ورفعه، وغيره يرويه عن الثوري عن داود عن الشعبي مرسلًا، وهو الصواب، انتهى‏.‏ وهذا مرسل، رواه ابن أبي شيبة ‏[‏ابن أبي شيبة‏:‏ ص 13 - ج 3‏.‏‏]‏ عن علي بن مسهر عن الأجلح عن الشعبي به‏.‏

- حديث آخر‏:‏ أخرجه الدارقطني ‏[‏الدارقطني‏:‏ ص 204‏.‏‏]‏ عن سوار عن ليث عن مجاهد، وطاوس عن ابن عباس مرفوعًا‏:‏ ليس في البقر العوامل صدقة، ولكن في كل ثلاثين، تبيع، وفي كل أربعين مسنة، انتهى‏.‏ وسيأتي في - العوامل - ‏.‏

- حديث آخر‏:‏ مرسل‏:‏ رواه ابن أبي شيبة ‏[‏ابن ابي شيبة‏:‏ ص 13 - ج 3‏.‏‏]‏ عن يزيد بن هارون عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان أن نعيم بن سلامة أخبره أن عمر بن عبد العزيز دعا بصحيفة زعموا أن رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ بعث بها إلى معاذ رضي اللّه عنه، قال نعيم‏:‏ فقرئت وأنا حاضر، فإذا فيها من كل ثلاثين تبيع جذع أو جذعة، ومن كل أربعين بقرة مسنة، انتهى‏.‏

- حديث آخر‏:‏ روى أبو داود في ‏"‏سننه‏"‏ ‏[‏أبو داود في ‏"‏باب زكاة السائمة‏"‏ ص 227، والبيهقي ص 99 - ج 4‏]‏ حدثنا عبد اللّه بن محمد النفيلي حدثنا زهير حدثنا أبو إسحاق عن عاصم بن ضمرة، والحارث عن علي، قال زهير‏:‏ أحسبه عن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ أنه قال‏:‏ هاتوا ربع العشور، من كل أربعين درهمًا درهم، وليس عليكم شيء حتى يتم مائتا درهم، فإذا كانت مائتي درهم، ففيها خمسة دراهم، فما زاد فعلى حساب ذلك، وفي الغنم في كل أربعين شاة شاة، فإن لم يكن إلا تسع وثلاثون، فليس عليك فيها شيء، وساق صدقة الغنم مثل الزهري، قال‏:‏ وفي البقر في كل ثلاثين تبيع، وفي الأربعين مسنة، وليس على العوامل شيء، وفي الإِبل، فذكر صدقتها، كما ذكر الزهري، قال‏:‏ وفي خمس وعشرين خمسة من الغنم‏.‏ فإذا زادت واحدة، ففيها بنت مخاض، فإن لم تكن بنت مخاض، فابن لبون ذكر، إلى خمس وثلاثين‏.‏ فإذا زادت واحدة، ففيها بنت لبون، إلى خمس وأربعين‏.‏ فإذا زادت واحدة، ففيها حقة طروقة الجمل إلى ستين، ثم ساق مثل حديث الزهري، قال‏:‏ فإذا زادت واحدة - يعني واحدة وتسعين - ففيها حقتان طروقتا الفحل إلى عشرين ومائة، فإن كانت الإِبل أكثر من ذلك، ففي كل خمسين حقة، ولا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق، خشية الصدقة، ولا يؤخذ في الصدقة هَرِمة، ولا ذات عوار، ولا تيس، إلا إن شاء المصَّدق‏.‏ وفي النبات‏:‏ ما سقته الأنهار أو السماء العشر، وما سقي بالغرب ففيه نصف العشر‏.‏ وفي حديث عاصم، والحارث‏:‏ الصدقة في كل عام، قال زهير‏:‏ أحسبه قال‏:‏ مرة، وفي حديث عاصم‏:‏ إذا لم يكن في الإِبل بنت مخاض، ولا ابن لبون، فعشرة دراهم، أو شاتان، انتهى بحروفه‏.‏ ورواه الدارقطني في ‏"‏سننه‏"‏ ‏[‏لم أجد حديث زهير هذا بهذا السياق الطويل في الدارقطني في مظانه، إلا مافي‏:‏ ص 204، فإنه هناك مجزوم به، ولكن متنه مختصر جدا‏]‏ مجزومًا به، ليس فيه قال زهير‏:‏ وأحسبه عن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، وقال ابن القطان رحمه اللّه في ‏"‏كتابه‏"‏‏:‏ إسناده صحيح، وكلهم ثقات، ولا أعني رواية الحارث، وإنما أعني رواية عاصم، انتهى كلامه‏.‏ ورواه ابن أبي شيبة في ‏"‏مصنفه‏"‏ ‏[‏والدارقطني أيضًا‏:‏ ص 204، لكنه موصول مختصر ‏"‏ليس في البقر العوامل صدقة‏"‏، وكذا في ابن أبي شيبة‏:‏ ص 14 - ج 3‏.‏‏]‏ حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي إسحاق به مرفوعًا، ولم يشك فيه، وفيه من الغريب قوله‏:‏ وفي خمس وعشرين خمسة من الغنم، وكذا قوله‏:‏ إذا لم يكن في الإِبل بنت مخاض، ولا ابن لبون، فعشرة دراهم، أو شاتان، قال في ‏"‏الإِمام‏"‏‏:‏ وقد جاء في‏:‏ خمس وعشرين خمسة من الغنم في حديث آخر أخرجه الدارقطني ‏[‏الدارقطني‏:‏ ص 208‏.‏‏]‏ عن سليمان بن أرقم عن الزهري عن سالم عن أبيه، قال‏:‏ وجدنا في كتاب عمر رضي اللّه عنه أن رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، قال في صدقة الإِبل في خمس من الإِبل سائمة شاة، إلى أن قال‏:‏ وفي خمس وعشرين خمس شياه، فإذا زادت واحدة، ففيها بنت مخاض، الحديث، قال الدارقطني‏:‏ وسليمان بن أرقم ضعيف الحديث‏.‏